الشيخ محمد الجواهري

52

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الشركة والمزارعة )

لأحدهما ، فإن كان للعامل منهما ، أو لمن عمله أزيد ، فلا إشكال ولا خلاف على الظاهر عندهم في صحّته ( 1 ) .

--> ( 1 ) هذا إشارة إلى ما تقدم في الأمر الثاني من الاُمور المعتبرة في المضاربة من عدم تمامية الإجماع على اعتبار أن يكون المال فيها من النقدين ، فلذا قال السيد الاُستاذ ( قدس سره ) بصحة المضاربة بغير الدراهم الفضية والدنانير الذهبية ، أي بالفلوس المتعارفة في زماننا من الأوراق النقدية أو القطع المعدنية ، ومنع من صحتها بالعروض ، ولكن مقتضى عدم ثبوت الإجماع القول بالجواز حتّى